الشيخ الكليني
48
الكافي
( باب ) * ( احتلام الرجل والمرأة ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ؟ قال : ليس عليه الغسل . وقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل . 2 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا ؟ فقال : ليس بشئ إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ، ساعة ، بعد ساعة ، قليلا قليلا فاغتسل منه . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا يجد شيئا ، ثم يمكث بعد فيخرج ؟ قال : إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن مريضا فلا شئ عليه ، قال : فقلت له : فما فرق بينهما ؟ فقال : لان الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة وقوة وإذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته ، عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إذا أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت